منتديات زهور
منتديات زهور
منتديات زهور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات زهور

اللهم صلي على محمد وآل محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 زكاة الفطر وأحكامها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود
عضو فعال ومجتهد
عضو فعال ومجتهد
محمود


عدد الرسائل : 169
الموقع : http://rabeh.winnerbb.net/
المزاج : الحمد لله
احترامك لقوانين المنتدى : زكاة الفطر وأحكامها 41010
  : زكاة الفطر وأحكامها C13e6510
نقاط : 98
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

زكاة الفطر وأحكامها Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الفطر وأحكامها   زكاة الفطر وأحكامها Icon_minitimeالسبت سبتمبر 06, 2008 11:06 pm




بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الغنى المغنى الحكيم الخبير الواسع النافع الهادى إلى سواء السبيل
والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعــــــــد
فلنا وقفة فى هذه الأيام المباركات مع زكاة الفطر
أولا: تعريفها :
زكاة الفطر هي صدقة تجب على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى عبدا كان أو حراً في آخر يومين فى رمضان ، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال ، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها .
ثانيا : الحكمة منها ومشروعيتها :
مارواه أبوداود وابن ماجة بسند حسنه شيخنا الألبانى من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" .
وجاء فى عون المعبود : قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله ( والرفث ) قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ، قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل . قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة العيد ، قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر ، قوله ( صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات .
وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى : {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ;
وجاء فى أحكام القرآن ــ للجصاص ــ : روى أن عمر بن عبد العزيز وأبى العالية قالا :" أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ " أي صلاة العيد .
وجاء فى المجموع للنووى : عن وكيع بن الجراح قال: زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ .
ثالثا : حكمها :
قال جمهور الفقهاء أنها فرض لحد يث ابن عمر المتقدم : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ} . وذهب بعض أصحاب مالك وأهل العراق على أنها سنة . وقول الجمهور هو الأصح .
رابعا : وقت وجوبها :
روى أبوداود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . قال : فكان بن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين " .
ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها .
كما يسن تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها .
جاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود : والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد الصلاة كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة . وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط ، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر ، والحديث يردّ عليهم ، وأما تأخيرها عن يوم العيد فإنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها، فيحرم إذن تأخيرها عن وقتها بلا عذر لأن يفوت به المعنى المقصود ، وهو إغناء الفقراء عن الطلب يوم السرور فلو أخرّها بلا عذر عصى وقضى ، فيحرم إذن تأخيرها عن وقتها بلا عذر لأن يفوت به المعنى المقصود ، وهو إغناء الفقراء عن الطلب يوم السرور فلو أخرّها بلا عذر عصى وقضى .
ويجب أن تصل إلى مستحقها أو من ينوب عنه من المتوكلين في وقتها قبل الصلاة ، فلو أراد دفعها إلى شخص فلم يجده ولم يجد وكيلاً له وخاف خروج الوقت فعليه أن يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها ، وإذا وكّل المزكّي شخصا بإخراج الزكاة عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلاً .
خامسا : على من تجب
زكاة الفطر تجب على كل نفس مسلمة لما رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قَالَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ " .
قال النووي فى المجموع : الْمُعسِر لا فِطرَةَ عَلَيهِ بِلا خِلافٍ ، وَالاعتِبَارُ بِالْيَسار وَالإِعسَار بِحَالِ الوجُوبِ ، فَمَن فَضل عَن قوتِهِ وقوتِ مَن تلزمُه نَفَقَتهُ لِليْلَةِ العِيدِ وَيَومِهِ صَاع ، فَهوَ مُوسِر ، وَإِن لَم يَفضُل شَيء فَهُوَ مُعسِرٌ وَلا يَلْزَمُهُ شَيْء فِي الحَالِ .
قَالَ الشافعِي فى الأم: وَكل مَن دَخَلَ علَيهِ شَوَّال وَعندَهُ قُوتهُ وَقوت منْ يقوتهُ يَومَه وَمَا يُؤَدِي بِهِ زَكَاةَ الفِطرِ عَنه وَعَنهم أَداهَا عَنهُمْ وَعَنه ، وَإِن لَم يَكن عِندَه إلا مَا يُؤَدِى عَنْ بَعضِهِم أَدَاهَا عَن بَعضٍ ، وَإِن لَم يَكُنْ عِندَهُ إلا سِوَى مُؤنَتِهِ وَمُؤنَتِهِمْ يَومَهُ فَلَيسَ عَلَيهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقوت عَنهُ زَكَاةُ الْفِطرِ .
سادسا : شروط وجوب صدقة الفطر
- يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأبناء والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم ، لأنهم المخاطبون بها أصلاً .
لحديث ابن عمر المتقدم قَالَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ " .
قال الشافعي فى الأم : وَيُؤَدي وَلِيُّ المَعتوهِ وَالصبِي عَنْهُمَا زَكَاةَ الفطرِ وَعَمن تَلزَمُهمَا مؤنَتهُ كَمَا يُؤدي الصحِيحُ عَن نَفسِهِ ، وإِن كانَ فِيمَن يعول كَافِر لَمْ يَلزَمهُ زَكَاةُ الفِطرِ عَنهُ لأَنهُ لا يَطهُر بِالزكاةِ . .
فيخرج الإنسان عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأولاده الذين يعولهم ووالديه إن كانا فقيرين ، والبنت التي لم يُدخل بها زوجها . فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه ، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن ، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها إلآ إذا أراد البربوالده فى ذلك .
- قال الشافعي فى الأم : وَإن قلت : من تجبُ عَلَيهِ زَكَاةُ الفِطرِ ، فَإِذَا ولِدَ أَوْ كَانَ فِي مِلكِهِ ، أَوْ عِيَالِهِ فِي شَيءٍ مِن نَهَارِ آخِرِ يَومٍ مِن شَهرِ رَمَضَانَ فَغَابَت الشَّمسُ لَيلَةَ هِلالِ شَوَّالٍ وَجَبَت عَلَيهِ زَكَاة الفِطر عَنهُ .
ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا إن يتطوع بها فلا بأس .
قال ابن قُدامة فى المُغنى : وَإِن مَاتَ مَن وَجَبَت عَلَيهِ الفِطرَةُ قَبلَ أَدَائِهَا ، أُخرِجَت مِن تَركَتِهِ .. وَلَو مَاتَ مَن يَمونُهُ ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطرَةِ ، لَم تَسقُط .
وقَالَ مَالِك : يُؤَدي الْوَصِي زَكاةَ الْفِطرِ عَن اليَتَامَى الذِينَ عِندَهُ مِن أَموَالِهِم وَإِن كَانُوا صِغَارًا ، و مَن أَسلَمَ قَبلَ طُلُوعِ الْفَجرِ مِن يَومِ الفِطرِ اُستُحِبَّ لَهُ أَنْ يُؤَديَ زَكَاةَ الْفِطر .
سابعا: مقدارها :
لحديث أبى سعيد الخدرى عند الترمذى بسند صحيح : "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مُدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فأخذ الناس بذلك " .
قال أبو سعيد : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر .
ثامنا : الأصناف التي تؤدى منها :
تخرج زكاة الفطرمن غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به سواء كان قمحا أو رزاً أو تمراً أو عدسا أو غير ذلك .
وقال النووي : قَالَ أَصحَابُنَا : يُشتَرَطُ فِي الْمُخرَجِ مِن الْفِطرَةِ أَن يَكُونَ مِن الأَقْوَاتِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا العُشرُ ( أي في زكاة الحبوب والثمار ) ، فَلا يُجزِئُ شَيءٌ مِن غَيرِهَا إلا الأَقِطَ وَالجُبنُ وَاللبَنُ .
قال الشافعي فى الأم : وَإِن اقتَاتَ قَومٌ ذُرَةً ، أَوْ دخنًا ، أَوْ سلتًا أَو أُرزًا ، أَو أَيَّ حبَّةٍ مَا كَانَت مِما فِيهِ الزَّكاةُ فَلهُم إخرَاجُ الزَّكاةِ مِنهَا .
وقال ابن القيم فى إعلام الموقعين : فَإِن قِيلَ : فَأَنتُم تُوجِبُونَ صَاعَ التَّمرِ فِي كُلِّ مَكَان ، سَوَاءٌ كَانَ قُوتًا لَهُم أَو لَم يَكُن . قِيلَ : هَذَا مِن مَسَائِلِ النِّزَاعِ وَمَوَارِدِ الاجتِهَادِ ، فَمِن النَّاسِ مَن يُوجِبُ ذَلِكَ ، وَمِنهُم مَن يُوجِبُ فِي كلِّ بَلَدٍ صَاعًا مِن قوتِهِم ، وَنَظِير هَذَا تعيِينُهُ صلى الله عليه وسلم الأَصنَافَ الخَمسَةَ فِي زَكَاةِ الْفِطرِ وَأَنَّ كل بَلَدٍ يُخرجُونَ مِنْ قُوتِهِمْ مِقْدَارَ الصَّاعِ ، وَهَذَا أَرْجَحُ وَأَقْرَبُ إلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ ، وَإِلا فَكَيفَ يُكلَّفُ مَن قُوتهُم السَّمَكُ مَثَلا أَو الأَرُزُّ أَو الدُّخنُ إلَى التَّمر .
تاسعا : مصارفها :
تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال وهذا هو قول الجمهور .
قال الله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي وسبيل الله وابن السبيل "60"
" سورةالتوبة.
وذهب المالكية وأحمد فى رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تخصيص صرفها للفقراء والمساكين فقط .
قَالَ الشافِعِي فى الأم : وَتقسَم زَكَاة الفِطرِ عَلَى مَن تُقسَم عَلَيهِ زَكَاة الْمَالِ لا يُجزِئُ فِيهَا غَيرُ ذَلِكَ ، وَيُقسِمُهَا عَلَى الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ والعَامِلينَ عَليهَا وَفِي الرِّقَابِ وَهُم المُكَاتَبُونَ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبِيلِ .
وقال النووي رحمه الله : وَلا يَجُوزُ دَفعُ شَيءٍ مِن الزَّكَوَاتِ إلَى كَافِرٍ , سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطرِ وَزَكَاةُ المَالِ ، وَقَالَ به مَالِكٌ وَاللَّيثُ وَأَحمَدُ وَأَبُو ثَورٍ .
قال شيخنا محمد الصالح العثيمين : والمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها أو لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم . ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه .
عاشرا: كيفية إخراجها :
من الأفضل أن يتولى الإنسان إخراجها بنفسه .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَختَارقَسمَ زَكَاةِ الفِطرِ بِنَفسِي عَلَى طَرحِهَا عِندَ مَن تُجمَعُ عِندَهُ ، وَتُقَسَّمُ زَكَاةُ الفِطرِ عَلَى مَن تُقَسَّمُ عَلَيهِ زَكَاةُ المَالِ ، وَأُحِبُّ دَفعَهَا إلَى ذَوِي رَحِمِهِ الَّذِينَ لا تَلزَمُهُ نَفَقَتُهُم بِحَالٍ ، فَإِن طَرَحَهَا عِندَ مَن تُجمَعُ عِندَهُ أَجزَأَهُ إن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
والأَفضَلَ أَن يُفَرِّقَ زكاته بِنَفسِهِ ، و لَو دَفَعَهَا إلَى الإِمَامِ أَو السَّاعِي أَو مَن تُجمَعُ عِندَهُ الزكاة وَأَذِنَ لَهُ فِي إخْرَاجِهَا أَجْزَأَهُ ، وَلَكِنَّ تَفرِيقَهُ بِنَفسِهِ أَفضَلُ مِن هَذَا كُلِّهِ . ويجوز أن يوكّل ثقة بإيصالها إلى مستحقيها وأما إن كان غير ثقة فلا . وإذا أعطى فقيرا أقلّ من صاع فلينبهه لأنّ الفقير قد يُخرجها عن نفسه .
ويجوز للفقير إذا أخذ الزكاة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة
حادى عشر : مكان إخراجها :
مكان إخراجها مكان إقامة المسلم
قال ابن قدامة فى المغنى : فَأَمَّا زَكَاةُ الفِطرِ فَإِنَّهُ يُفَرِّقُهَا فِي البَلَدِ الَّذِي وَجَبَت عَلَيهِ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُن ، لأَنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، فَفُرِّقَتْ فِي البَلَدِ الَّذِي سَبَبُهَا فِيهِ .
وورد فى المدونة ــ فى فقه المالكية ــ : قلتُ : مَا قَولُ مَالِكٍ فِيمَن هُوَ مِن أَهلِ إفرِيقِيَّةَ وَهُوَ بِمِصرَ يَومَ الفِطرِ أَينَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الفِطـر ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : حَيثُ هُـوَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِن أَدَّى عَنهُ أَهلُهُ بِإِفرِيقِيَّةَ أَجزَأَهُ .
هذا والله أعلى وأعلم

وكتبه العبد الفقير إلى ربه الغنى

أبى البراء الأحمدى

غفر الله له ولوالدية ومشائخه وإخوانه والمسلمين


الملفات المرفقة
زكاة الفطر وأحكامها Html ___________..________________.htm ( 17.89كيلوا بايت ) عدد مرات التحميل: 1


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://rabeh.winnerbb.net/
 
زكاة الفطر وأحكامها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات زهور :: منتدى زهور الأسلامي :: منتدى زهور الرمضاني-
انتقل الى: